عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عبد الله زيد
 
المدير العام
عبد الله زيد غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

كُتب : [ 02-21-2017 - 08:08 PM ]


حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل


س: يقول هذا السائل: أعطيت شخصًا خمسين ألف ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكدًا إذا كنت سآخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود لمدة عامين عنده ثم أخذتها منه، دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن العامين السابقين، أم أستقبل بها عامًا جديدًا
ج: عليك إخراج زكاة هذين العامين؛ لأنها في ملكك وهي عنده كالأمانة؛ لأنه شغلها، فعليك زكاتها، أما لو عمل فيها وربحت فعليك
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 251)
زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئًا فهي مثل الوديعة تزكِّيها.


المصدر فتاوى نور على الدرب

http://alifta.com/Fatawa/fatawacoeva...a7%d8%b7%d9%84


توقيع :

رد مع اقتباس