الموضوع: فتوى
عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-15-2016 - 06:25 AM ]


تم طرح الفتوى على دار الإفتاء في القدس

كانت الإجابة على النحو التالي:

1- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .

2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا- قبله- على أداء الدين لعملة مغايرة لعملة الدين ، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم

وها الشرطان لم يتحققا في البيع الموصوف أعلاه ، حيث تم تسجيل الدين بعملة غير التي ثبت بها في ذمة المشتري ، ويقوم البنك بأخذ قيمة القسط بعملة أخرى، وهذا لا يحوز وان تم الاتفاق عليه مسبقاً؛ لأن هذا يعد صرفاً إلى أجل ، والصرف لايحوز إلا يداً بيد، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه" صحيح البخاري، كتاب الشركة ، باب الاشتراك في اذهب والفضة وما يكون فيه الصرف .

وعليه فإن العقد الموصوف أعلاه غير جائز شرعاً؛ للخل الحاصل فيه، والله تعالى أعلم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المستفتي : عبد الله طاهر زيد
المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين
المغفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
12/12/2016
13/ربيع الأول / 1438هـ


رد مع اقتباس